Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2020.
يكلف السيد حسني العمري، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الأجور بالإدارة الفرعية للأجور بإدارة الموارد البشرية بمستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس ابتداء من 4 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟