قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2020.
يكلف السيد حسني العمري، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الأجور بالإدارة الفرعية للأجور بإدارة الموارد البشرية بمستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس ابتداء من 4 سبتمبر 2019.
يكلف السيد حسني العمري، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الأجور بالإدارة الفرعية للأجور بإدارة الموارد البشرية بمستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس ابتداء من 4 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون