Arrêté du ministre de la santé du 4 mai 2020, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2020.
تكلف السيدة كوثر عميرة، متصرف مستشار للصحة العمومية، بتسيير خلية الحوكمة بمستشفى "عزيزة عثمانة" بتونس ابتداء من 6 جانفي 2020.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة كوثر عميرة، متصرف مستشار للصحة العمومية، بتسيير خلية الحوكمة بمستشفى "عزيزة عثمانة" بتونس ابتداء من 6 جانفي 2020.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون