أمر حكومي عدد 321 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 321 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020.
تنهى تسمية السيد حكيم بن سلطان، قاض من الرتبة الثانية بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول ماي 2020.
تنهى تسمية السيد حكيم بن سلطان، قاض من الرتبة الثانية بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون