Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 14 مارس 2020

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-048

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 14 مارس 2020
بتاريخ يوم السبت 14 مارس 2020 وعلى الساعة السادسة مساء، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة،
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة،
- السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة،
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة،
- السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة،
- السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة.
وذلك للنظر في جدول الأعمال الذي يتضمّن النقاط التالية:
1- إمكانية تعليق الانتخابات الجزئية لبلديتي حاسي الفريد وجبنيانة تبعا للإجراءات المتخذة لمجابهة تفشّي فيروس كورونا.
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: صادق مجلس الهيئة على تعليق الانتخابات البلدية الجزئية بكلّ من حاسي الفريد وجبنيانة حسب القرار المرافق وذلك بسبب الوضع الصحي العام بالبلاد.
وأغلق المحضر على الساعة الثامنة ليلا وتقرّر على إثر ذلك مجلس يوم الثلاثاء 17 مارس 2020 على الساعة العاشرة صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟