قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2020. يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2020.
تكلف السيدة هيفاء شويخ، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "عزيزة عثمانة" بتونس ابتداء من 6 جانفي 2020.
تكلف السيدة هيفاء شويخ، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "عزيزة عثمانة" بتونس ابتداء من 6 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون