Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2020. يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2020.
تكلف السيدة هيفاء شويخ، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "عزيزة عثمانة" بتونس ابتداء من 6 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟