Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 324 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لوزارة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 324 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020.
يسمّى السيد عبد الرزاق بن فرج، مستشار المصالح العمومية، كاتبا عاما لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 28 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟