Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 49 لسنة 2020 مؤرخ في 21 ماي 2020 يتعلق بتسمية ملحق برئاسة الجمهورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 49 لسنة 2020 مؤرخ في 21 ماي 2020.
تسمّى السيدة هالة الحبيب ملحقا برئاسة الجمهورية ابتداء من 1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟