أمر رئاسي عدد 49 لسنة 2020 مؤرخ في 21 ماي 2020 يتعلق بتسمية ملحق برئاسة الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 49 لسنة 2020 مؤرخ في 21 ماي 2020.
تسمّى السيدة هالة الحبيب ملحقا برئاسة الجمهورية ابتداء من 1 أفريل 2020.
تسمّى السيدة هالة الحبيب ملحقا برئاسة الجمهورية ابتداء من 1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون