قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2020.
يكلف السيد بلال مرسني، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الصيانة بالإدارة الفرعية للصيانة بإدارة المصالح العامة والصيانة بمستشفى "عزيزة عثمانة" بتونس ابتداء من 6 جانفي 2020.
يكلف السيد بلال مرسني، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الصيانة بالإدارة الفرعية للصيانة بإدارة المصالح العامة والصيانة بمستشفى "عزيزة عثمانة" بتونس ابتداء من 6 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون