قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد محمد رافع دباش، مستشار المصالح العمومية، مدير الموارد البشرية بمستشفى "شارل نيكول" بتونس ابتداء من 8 جانفي 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد محمد رافع دباش، مستشار المصالح العمومية، مدير الموارد البشرية بمستشفى "شارل نيكول" بتونس ابتداء من 8 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون