أمر حكومي عدد 319 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 319 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020.
يسمّى السيد أحمد جعفر، مستشار المصالح العمومية، مكلف بمأمورية بديوان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى ابتداء من 1 أفريل 2020.
يسمّى السيد أحمد جعفر، مستشار المصالح العمومية، مكلف بمأمورية بديوان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى ابتداء من 1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون