أمر حكومي عدد 322 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 322 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020.
تنهى تسمية السيد زهير بن تنفوس، مستشار بالمحكمة الإدارية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 15 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد زهير بن تنفوس، مستشار بالمحكمة الإدارية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 15 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون