قانـون عدد 24 لسنة 2020 مؤرخ في 7 ماي 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين بنك الإسكان والبنك الإفريقي للتنمية لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجددة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-041
متوفر باللغة
FR
AR
قانـون عدد 24 لسنة 2020 مؤرخ في 7 ماي 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين بنك الإسكان والبنك الإفريقي للتنمية لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في قطاعات والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجددة(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين بنك الإسكان والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ لا يتجاوز مائة مليون (100.000.000) أورو لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في قطاعات والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجددة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 7 ماي 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 24 أفريل 2020.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين بنك الإسكان والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ لا يتجاوز مائة مليون (100.000.000) أورو لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في قطاعات والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجددة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 7 ماي 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 24 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون