Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 43 لسنة 2020 مؤرخ في 7 ماي 2020 يتعلق بتسمية سفير ممثل دائم للجمهورية التونسية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-041

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 43 لسنة 2020 مؤرخ في 7 ماي 2020.
يكلف السيد صبري باش طبجي، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير دائم للجمهورية التونسية لدى ديوان الأمم المتحدة والهيئات المختصة بجنيف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟