أمر رئاسي عدد 43 لسنة 2020 مؤرخ في 7 ماي 2020 يتعلق بتسمية سفير ممثل دائم للجمهورية التونسية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 43 لسنة 2020 مؤرخ في 7 ماي 2020.
يكلف السيد صبري باش طبجي، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير دائم للجمهورية التونسية لدى ديوان الأمم المتحدة والهيئات المختصة بجنيف.
يكلف السيد صبري باش طبجي، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير دائم للجمهورية التونسية لدى ديوان الأمم المتحدة والهيئات المختصة بجنيف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون