قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 مارس 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 مارس 2020.
يسمّى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي:
ـ بشيرة معرف،
ـ مجدي السلامي،
ـ ريم الزلفاني،
ـ جمال الشواري،
ـ يسرى مبارك.
يسمّى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي:
ـ بشيرة معرف،
ـ مجدي السلامي،
ـ ريم الزلفاني،
ـ جمال الشواري،
ـ يسرى مبارك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون