Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 مارس 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-041

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 مارس 2020.
يسمّى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي:
ـ بشيرة معرف،
ـ مجدي السلامي،
ـ ريم الزلفاني،
ـ جمال الشواري،
ـ يسرى مبارك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟