Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 44 لسنة 2020 مؤرخ في 29 أفريل 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-041

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 44 لسنة 2020 مؤرخ في 29 أفريل 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عادل بن محمد بن ضو الغندري، وابن حدهم الغندري، مولود في 6/6/1986 بـبن قردان، قاطن بالطابعي بنقردان، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 616***** بتاريخ 23/10/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟