قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 62 لسنة 2020 مؤرخ في 29 أفريل 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 62 لسنة 2020 مؤرخ في 29 أفريل 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن ابراهيم بن صالح البسدوري، وابن شقرة البسدوري، مولود في 2/7/1984 بـبنعون، قاطن بفريق البسادرية بنعون سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 239***** بتاريخ 3/9/2001، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن ابراهيم بن صالح البسدوري، وابن شقرة البسدوري، مولود في 2/7/1984 بـبنعون، قاطن بفريق البسادرية بنعون سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 239***** بتاريخ 3/9/2001، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون