قرار من وزير البيئة مؤرخ في 5 ماي 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-041
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير البيئة مؤرخ في 5 ماي 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.
إن وزيـر البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسـنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 240 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أفريل 2020 المتعلق بتسمية السيد محمد حافظ الشريف، متصرف عام للداخلية، رئيسا لديوان وزير البيئة ابتداء من 16 مارس 2020.
قرر ما يلي:
الفصــل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، وزير البيئة للسيد محمد حافظ الشريف، رئيس ديوان وزير البيئة، حق إمضاء جميع الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الديوان باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 16 مارس 2020.
تونس في 5 ماي 2020.
وزير البيئة
شكري بن حسن
إن وزيـر البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسـنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 240 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أفريل 2020 المتعلق بتسمية السيد محمد حافظ الشريف، متصرف عام للداخلية، رئيسا لديوان وزير البيئة ابتداء من 16 مارس 2020.
قرر ما يلي:
الفصــل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، وزير البيئة للسيد محمد حافظ الشريف، رئيس ديوان وزير البيئة، حق إمضاء جميع الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الديوان باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 16 مارس 2020.
تونس في 5 ماي 2020.
وزير البيئة
شكري بن حسن
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون