قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 27 أفريل 2020.
يكلف العميد طبيب رياض الرنان، أستاذ إستشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض العيون بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، ابتداء من 1 أفريل 2020.
يكلف العميد طبيب رياض الرنان، أستاذ إستشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض العيون بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، ابتداء من 1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون