Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-041

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 27 أفريل 2020.
يكلف العميد طبيب رياض الرنان، أستاذ إستشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض العيون بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، ابتداء من 1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟