قانون عدد 23 لسنة 2020 مؤرخ في 7 ماي 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تدعيم القطاع الطاقي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-041
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 23 لسنة 2020 مؤرخ في 7 ماي 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تدعيم القطاع الطاقي(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاق الضمان الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق باتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره مائة وواحد وخمسون مليون (151.000.000) دولار للمساهمة في تمويل مشروع تدعيم القطاع الطاقي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 7 ماي 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 24 أفريل 2020.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاق الضمان الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق باتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره مائة وواحد وخمسون مليون (151.000.000) دولار للمساهمة في تمويل مشروع تدعيم القطاع الطاقي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 7 ماي 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 24 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون