مرسوم من رئيس الحكومة عدد 16 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ماي 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 5 ماي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل حاجيات الميزانية لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-041
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 16 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ماي 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 5 ماي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل حاجيات لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا
"كوفيد - 19"،
وعلى اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 5 ماي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل حاجيات لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ الموافقة على اتفاقية التمويل الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بتونس بتاريخ 5 ماي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية تتعلق بقرض بمبلغ على التوالي مائتان وسبعة وخمسون (257) مليون أورو ومائة وثلاثون (130) مليون دولار أمريكي لتمويل حاجيات لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 8 ماي 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا
"كوفيد - 19"،
وعلى اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 5 ماي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل حاجيات لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ الموافقة على اتفاقية التمويل الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بتونس بتاريخ 5 ماي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية تتعلق بقرض بمبلغ على التوالي مائتان وسبعة وخمسون (257) مليون أورو ومائة وثلاثون (130) مليون دولار أمريكي لتمويل حاجيات لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 8 ماي 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون