أمر رئاسي عدد 45 لسنة 2020 مؤرخ في 7 ماي 2020 يتعلق بتسمية رئيس أركان جيش البحر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 45 لسنة 2020 مؤرخ في 7 ماي 2020.
يسمى أمير اللواء بالبحرية عادل جهان رئيسا لأركان جيش البحر.
يسمى أمير اللواء بالبحرية عادل جهان رئيسا لأركان جيش البحر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون