مرسوم من رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 مؤرخ في 12 ماي 2020 يتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-041
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 مؤرخ في 12 ماي 2020 يتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية ووزير تكنولوجيات الاتصال والتحوّل الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 24 و49 و65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في أول أوت 1957 المتعلّق بتنظيم الحالة المدنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى مجلة التونسية الصادرة بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 1963 المؤرخ في 28 فيفري 1963 المتعلق بإعادة تنظيم مجلة التونسية والمصادق عليه بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 1963 المؤرخ في 22 أفريل 1963، كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 55 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يحدث سجل يطلق عليه اسم "سجل المعرف الوحيد للمواطن" يتم مسكه والتصرف فيه من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية.
الفصل 2 ـ يخضع التصرف في سجل المعرف الوحيد للمواطن لمقتضيات التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصيّة.
الفصل 3 ـ يسند المعرف الوحيد للمواطن إلى كلّ شخص طبيعي:
-يحمل التونسية ومسجل بدفتر الولادات بسجل الحالة المدنية.
-تونسي ولد بدولة أجنبية ومسجل لدى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التونسية المعتمدة في تلك الدولة.
-اكتسب التونسيّة بالتجنّس.
الفصل 4 ـ يتعيّن الاحتفاظ بالمعطيات المتعلقة بالأشخاص المذكورين بالفصل 3 أعلاه لمدة ثلاثين سنة بعد الوفاة أو بعد فقدان الجنسيّة بصفة نهائيّة.
الفصل 5 ـ تضبط قائمة الهياكل التي يمكنها استعمال المعرف الوحيد للمواطن والأغراض من تلك الاستعمالات بأمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة.
الفصل 6 ـ يشترط في المعرف الوحيد للمواطن ألا يتضمن أية دلالة من شأنها الكشف عن هوية صاحبه.
الفصل 7 ـ يتمّ تمكين كل من الاطلاع على ما يلي:
- كل الأعمال التي أنجزت على معرفه الوحيد للمواطن وعلى الهياكل التي أنجزتها.
- كل الهياكل التي استعملت معرفه الوحيد للمواطن.
الفصل 8 ـ يُضبط محتوى المعرف الوحيد للمواطن ومواصفاته الفنية وقواعد مسك سجله والتصرف فيه بأمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 12 ماي 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية ووزير تكنولوجيات الاتصال والتحوّل الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 24 و49 و65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في أول أوت 1957 المتعلّق بتنظيم الحالة المدنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى مجلة التونسية الصادرة بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 1963 المؤرخ في 28 فيفري 1963 المتعلق بإعادة تنظيم مجلة التونسية والمصادق عليه بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 1963 المؤرخ في 22 أفريل 1963، كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 55 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يحدث سجل يطلق عليه اسم "سجل المعرف الوحيد للمواطن" يتم مسكه والتصرف فيه من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية.
الفصل 2 ـ يخضع التصرف في سجل المعرف الوحيد للمواطن لمقتضيات التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصيّة.
الفصل 3 ـ يسند المعرف الوحيد للمواطن إلى كلّ شخص طبيعي:
-يحمل التونسية ومسجل بدفتر الولادات بسجل الحالة المدنية.
-تونسي ولد بدولة أجنبية ومسجل لدى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التونسية المعتمدة في تلك الدولة.
-اكتسب التونسيّة بالتجنّس.
الفصل 4 ـ يتعيّن الاحتفاظ بالمعطيات المتعلقة بالأشخاص المذكورين بالفصل 3 أعلاه لمدة ثلاثين سنة بعد الوفاة أو بعد فقدان الجنسيّة بصفة نهائيّة.
الفصل 5 ـ تضبط قائمة الهياكل التي يمكنها استعمال المعرف الوحيد للمواطن والأغراض من تلك الاستعمالات بأمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة.
الفصل 6 ـ يشترط في المعرف الوحيد للمواطن ألا يتضمن أية دلالة من شأنها الكشف عن هوية صاحبه.
الفصل 7 ـ يتمّ تمكين كل من الاطلاع على ما يلي:
- كل الأعمال التي أنجزت على معرفه الوحيد للمواطن وعلى الهياكل التي أنجزتها.
- كل الهياكل التي استعملت معرفه الوحيد للمواطن.
الفصل 8 ـ يُضبط محتوى المعرف الوحيد للمواطن ومواصفاته الفنية وقواعد مسك سجله والتصرف فيه بأمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 12 ماي 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون