قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 مارس 2020 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 مارس 2020.
يسمّى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي:
ـ الساسي عثماني،
ـ إيمان عثمان،
ـ علي بنجمعة.
يسمّى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي:
ـ الساسي عثماني،
ـ إيمان عثمان،
ـ علي بنجمعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون