قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 مارس 2020 يتعلق بتسمية متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 مارس 2020.
تسمى السيدة سعاد البرني، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
تسمى السيدة سعاد البرني، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون