قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 60 لسنة 2020 مؤرخ في 29 أفريل 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 60 لسنة 2020 مؤرخ في 29 أفريل 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حاتم بن العيد بن محمد البسدوري، وابن شلبية البسدوري، مولود في 22/11/1979 بـبنعون، قاطن بسيدي علي بن عون سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 408***** بتاريخ 23/1/2001، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حاتم بن العيد بن محمد البسدوري، وابن شلبية البسدوري، مولود في 22/11/1979 بـبنعون، قاطن بسيدي علي بن عون سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 408***** بتاريخ 23/1/2001، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون