قـرار من وزير التجارة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة مهنة عون إشهار تجاري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-034
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير التجارة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة مهنة عون إشهار تجاري.
إن وزير التجارة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإصدار المجلة التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح والمتمم بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 13 لسنة 2010 المؤرخ في 22 فيفري 2010،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرّخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلّق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 مؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلّق بإصدار مجلّة التّهيئة التّرابيّة والتّعمير كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاّحقة،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرّخ في 23 فيفري 1998 المتعلّق بالوقاية من مضار التدخين،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 1998 المؤرّخ في 2 جوان 1998 المتعلّق بالبيوعات بالتقسيط،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرّخ في 2 جوان 1998 المتعلّق بطرق البيع والإشهار التّجاري،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بالمصادقة على مجلة الشركات التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 2002 المؤرّخ في 9 جويلية 2002 المتعلّق بالألعاب التّرويجيّة،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع،
وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 71 لسنة2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات والأملاك العقارية المجاورة التابعة للأشخاص،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 مؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لانجاز المشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 18 جوان 2005 والمتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والمعلومات المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط شروط وإجراءات توفير خدمات الاتصالات ذات المحتوى وخدمات الاتصالات التفاعلية،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرّخ في 21 جانفي 2019 المتعلّق بضبط الفترة القصوى لتنظيم الألعاب الترويجيّة والقيمة القصوى للجائزة المرصودة لها،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
قــررا ما يلـي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار والخاص بممارسة مهنة عون إشهار تجاري.
الفصل 2 ـ يستثنى الأشخاص الطبيعيون والذوات المعنوية المباشرون لمهنة عون إشهار تجاري والمتحصلون على ترخيص في تاريخ دخول هذا القرار حيز النفاذ من سحب وإيداع كراس الشروط والتصريح بالنشاط المشار إليه بالفصل 9 من كراس الشروط الملحق بهذا القرار.
وفي صورة حصول تغيير في البيانات أو الشروط التي على أساسها تم منحهم الترخيص، يتعين عليهم إيداع تصريح بالنشاط مصحوبا بكراس الشروط وفقا للفصل 9 سالف الذكر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أفريل 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير التجارة
محمد مسيليني
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
محمد سليم العزابي
كراس الشروط المتعلق
بممارسة مهنة عون إشهار تجاري
الباب الأول
في الأحكام العامـة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الكراس الشروط اللازمة لممارسة مهنة عون إشهار تجاري.
وتنسحب الأحكام الواردة به على كل أو معنوي يمارس على وجه الاحتراف نشاط الإشهار التجاري.
الفصل 2 ـ يعتبر عون إشهار تجاري على معنى هذا الكراس كل أو معنوي مهنته العادية جمع رغبات المعلن وتحقيقها بمختلف المستندات حسب الشكل الذي يتولى خلقه بالاتفاق مع المعلن.
ويمكن أن يمارس عون الإشهار التجاري الأنشطة الفرعية المنصوص عليها بالملحق عدد 2 من هذا الكراس.
الباب الثاني
في شروط ممارسة المهنة
الفصل 3 ـ يشترط في الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي يرغب في ممارسة مهنة عون إشهار تجاري أن يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين:
- أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلها.
- أن يكون قد أتم سنتين من التعليم العالي بنجاح ويثبت أن لديه خبرة مهنية لا تقل عن سنة في مؤسسة إشهارية.
الفصل 4 ـ يشترط في الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي يرغب في ممارسة مهنة عون إشهار تجاري الأهلية الواجبة لتعاطي التجارة وأن تكون له التونسية.
الفصل 5 ـ يشترط في الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي يرغب في ممارسة مهنة عون الإشهار التجاري أن يكون نقي السوابق العدلية وألا يكون قد صدر ضده حكم بالتفليس أو التحجير فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما بصفة تاجر.
الفصل 6 ـ يجب على الشخص الطبيعي الذي يرغب في ممارسة الأنشطة المنصوص عليها بالملحق عدد 2 من هذا الكراس أن يوفر:
- ضمانا بنكيا لا يقل عن 10 آلاف دينار في صورة ممارسة نشاطه في إطار وكالة الاستشارة في الاتصال.
- ضمانا بنكيا لا يقل عن 20 ألف دينار في صورة ممارسة نشاطه في إطار وكالة التصرف في مساحات الإشهار.
- ضمانا بنكيا لا يقل عن 20 ألف دينار في صورة ممارسة نشاطه في إطار وكالة التصرف في مساحات الإشهار ووكالة الاستشارة في الاتصال.
ويجب الاستظهار بما يفيد توفر الضمان البنكي عند كل طلب.
وفي صورة التوقف عن النشاط ولإسترجاع الضمان البنكي، يتعين على الشخص الطبيعي تقديم مطلب في الحصول على في رفع اليد مرفقا بكراس الشروط والتصريح بالنشاط لدى مصالح وزارة التجارة وتسلم الشهادة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداع المطلب.
الفصل 7 ـ يشترط في الشخص المعنوي أن يكون خاضعا للقانون التونسي وألا تتجاوز نسبة المساهمة الأجنبية في رأس المال الخمسين بالمائة (%50) وأن يعهد وجوبا بمهام إدارة الشركة إلى تونسي أو تونسيين.
الفصل 8 ـ يشترط في الشخص المعنوي الذي يرغب في ممارسة الأنشطة المنصوص عليها بالملحق عدد 2 من هذا الكراس ألا يقل رأس ماله عن:
- 10 آلاف دينار في صورة ممارسة نشاطه في إطار وكالة الاستشارة في الاتصال.
- 20 ألف دينار في صورة ممارسة نشاطه في إطار وكالة التصرف في مساحات الإشهار.
- 20 ألف دينار في صورة ممارسة نشاطه في إطار وكالة التصرف في مساحات الإشهار ووكالة الاستشارة في الاتصال.
الباب الثالث
في إجراءات ممارسة المهنة
الفصل 9 ـ يتعين على كل أو معنوي يرغب في ممارسة مهنة عون إشهار تجاري، إيداع تصريح بالنشاط وفقا للأنموذج الملحق بهذا الكراس (الملحق عدد 1) لدى المصالح المركزية لوزارة التجارة مرفقا بنسخة من هذا الكراس ممضى من قبل المعني بالأمر ومسبوقا بعبارتي "إطلعت ووافقت".
الفصل 10 ـ يجب على كل من يمارس مهنة عون الإشهار التجاري إعلام مصالح وزارة التجارة بكل تغيير يطرأ على البيانات المصرح بها في أجل شهر من تاريخ حصوله وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الباب الرابع
في العقوبات الإدارية
الفصل 11 ـ يتخذ الوزير المكلف بالتجارة ضد كل مخالف لأحكام كراس الشروط العقوبات الإدارية التالية:
- الإنذار.
- غلق المحل لمدة أقصاها شهرا في صورة عدم الامتثال للإنذار أو عند تكرار كراس الشروط.
ويتم توجيه الإنذار للمخالف من قبل الوزير المكلف بالتجارة بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
ويقع اتخاذ عقوبة الغلق المبينة أعلاه بمقتضى قرار معلل من الوزير المكلف بالتجارة.
إن وزير التجارة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإصدار المجلة التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح والمتمم بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 13 لسنة 2010 المؤرخ في 22 فيفري 2010،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرّخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلّق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 مؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلّق بإصدار مجلّة التّهيئة التّرابيّة والتّعمير كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاّحقة،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرّخ في 23 فيفري 1998 المتعلّق بالوقاية من مضار التدخين،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 1998 المؤرّخ في 2 جوان 1998 المتعلّق بالبيوعات بالتقسيط،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرّخ في 2 جوان 1998 المتعلّق بطرق البيع والإشهار التّجاري،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بالمصادقة على مجلة الشركات التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 2002 المؤرّخ في 9 جويلية 2002 المتعلّق بالألعاب التّرويجيّة،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع،
وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 71 لسنة2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات والأملاك العقارية المجاورة التابعة للأشخاص،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 مؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لانجاز المشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 18 جوان 2005 والمتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والمعلومات المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط شروط وإجراءات توفير خدمات الاتصالات ذات المحتوى وخدمات الاتصالات التفاعلية،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرّخ في 21 جانفي 2019 المتعلّق بضبط الفترة القصوى لتنظيم الألعاب الترويجيّة والقيمة القصوى للجائزة المرصودة لها،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
قــررا ما يلـي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار والخاص بممارسة مهنة عون إشهار تجاري.
الفصل 2 ـ يستثنى الأشخاص الطبيعيون والذوات المعنوية المباشرون لمهنة عون إشهار تجاري والمتحصلون على ترخيص في تاريخ دخول هذا القرار حيز النفاذ من سحب وإيداع كراس الشروط والتصريح بالنشاط المشار إليه بالفصل 9 من كراس الشروط الملحق بهذا القرار.
وفي صورة حصول تغيير في البيانات أو الشروط التي على أساسها تم منحهم الترخيص، يتعين عليهم إيداع تصريح بالنشاط مصحوبا بكراس الشروط وفقا للفصل 9 سالف الذكر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أفريل 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير التجارة
محمد مسيليني
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
محمد سليم العزابي
كراس الشروط المتعلق
بممارسة مهنة عون إشهار تجاري
الباب الأول
في الأحكام العامـة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الكراس الشروط اللازمة لممارسة مهنة عون إشهار تجاري.
وتنسحب الأحكام الواردة به على كل أو معنوي يمارس على وجه الاحتراف نشاط الإشهار التجاري.
الفصل 2 ـ يعتبر عون إشهار تجاري على معنى هذا الكراس كل أو معنوي مهنته العادية جمع رغبات المعلن وتحقيقها بمختلف المستندات حسب الشكل الذي يتولى خلقه بالاتفاق مع المعلن.
ويمكن أن يمارس عون الإشهار التجاري الأنشطة الفرعية المنصوص عليها بالملحق عدد 2 من هذا الكراس.
الباب الثاني
في شروط ممارسة المهنة
الفصل 3 ـ يشترط في الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي يرغب في ممارسة مهنة عون إشهار تجاري أن يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين:
- أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلها.
- أن يكون قد أتم سنتين من التعليم العالي بنجاح ويثبت أن لديه خبرة مهنية لا تقل عن سنة في مؤسسة إشهارية.
الفصل 4 ـ يشترط في الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي يرغب في ممارسة مهنة عون إشهار تجاري الأهلية الواجبة لتعاطي التجارة وأن تكون له التونسية.
الفصل 5 ـ يشترط في الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي يرغب في ممارسة مهنة عون الإشهار التجاري أن يكون نقي السوابق العدلية وألا يكون قد صدر ضده حكم بالتفليس أو التحجير فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما بصفة تاجر.
الفصل 6 ـ يجب على الشخص الطبيعي الذي يرغب في ممارسة الأنشطة المنصوص عليها بالملحق عدد 2 من هذا الكراس أن يوفر:
- ضمانا بنكيا لا يقل عن 10 آلاف دينار في صورة ممارسة نشاطه في إطار وكالة الاستشارة في الاتصال.
- ضمانا بنكيا لا يقل عن 20 ألف دينار في صورة ممارسة نشاطه في إطار وكالة التصرف في مساحات الإشهار.
- ضمانا بنكيا لا يقل عن 20 ألف دينار في صورة ممارسة نشاطه في إطار وكالة التصرف في مساحات الإشهار ووكالة الاستشارة في الاتصال.
ويجب الاستظهار بما يفيد توفر الضمان البنكي عند كل طلب.
وفي صورة التوقف عن النشاط ولإسترجاع الضمان البنكي، يتعين على الشخص الطبيعي تقديم مطلب في الحصول على في رفع اليد مرفقا بكراس الشروط والتصريح بالنشاط لدى مصالح وزارة التجارة وتسلم الشهادة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداع المطلب.
الفصل 7 ـ يشترط في الشخص المعنوي أن يكون خاضعا للقانون التونسي وألا تتجاوز نسبة المساهمة الأجنبية في رأس المال الخمسين بالمائة (%50) وأن يعهد وجوبا بمهام إدارة الشركة إلى تونسي أو تونسيين.
الفصل 8 ـ يشترط في الشخص المعنوي الذي يرغب في ممارسة الأنشطة المنصوص عليها بالملحق عدد 2 من هذا الكراس ألا يقل رأس ماله عن:
- 10 آلاف دينار في صورة ممارسة نشاطه في إطار وكالة الاستشارة في الاتصال.
- 20 ألف دينار في صورة ممارسة نشاطه في إطار وكالة التصرف في مساحات الإشهار.
- 20 ألف دينار في صورة ممارسة نشاطه في إطار وكالة التصرف في مساحات الإشهار ووكالة الاستشارة في الاتصال.
الباب الثالث
في إجراءات ممارسة المهنة
الفصل 9 ـ يتعين على كل أو معنوي يرغب في ممارسة مهنة عون إشهار تجاري، إيداع تصريح بالنشاط وفقا للأنموذج الملحق بهذا الكراس (الملحق عدد 1) لدى المصالح المركزية لوزارة التجارة مرفقا بنسخة من هذا الكراس ممضى من قبل المعني بالأمر ومسبوقا بعبارتي "إطلعت ووافقت".
الفصل 10 ـ يجب على كل من يمارس مهنة عون الإشهار التجاري إعلام مصالح وزارة التجارة بكل تغيير يطرأ على البيانات المصرح بها في أجل شهر من تاريخ حصوله وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الباب الرابع
في العقوبات الإدارية
الفصل 11 ـ يتخذ الوزير المكلف بالتجارة ضد كل مخالف لأحكام كراس الشروط العقوبات الإدارية التالية:
- الإنذار.
- غلق المحل لمدة أقصاها شهرا في صورة عدم الامتثال للإنذار أو عند تكرار كراس الشروط.
ويتم توجيه الإنذار للمخالف من قبل الوزير المكلف بالتجارة بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
ويقع اتخاذ عقوبة الغلق المبينة أعلاه بمقتضى قرار معلل من الوزير المكلف بالتجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون