Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 8 أفريل 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 8 أفريل 2020.
يكلّف السيد رياض بن أحمد، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية بني حسان ابتداء من أول فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟