Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 أفريل 2020.
تكلّف السيدة جميلة بالطيب حرم العياري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مديرة حقوق الطفل ورعاية الطفولة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟