قــرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 21 أفريل 2020 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-034
متوفر باللغة
FR
AR
قــرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 21 أفريل 2020 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلّق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلّق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1225 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1077 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بتكليف السيد مراد القيزاني، مهندس أول، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية، ابتداء من
1 أوت 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 18 أوت 2016 المتعلق بتسمية السيد مراد القيزاني، مهندس أول، في رتبة مهندس رئيس.
قــرّر ما يلــي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض للسيّد مراد القيزاني، مهندس رئيس، رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ليمضي بالنيابة عن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020.
تونس في 21 أفريل 2020.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
المنصف سليطي
إنّ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلّق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلّق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1225 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1077 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بتكليف السيد مراد القيزاني، مهندس أول، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية، ابتداء من
1 أوت 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 18 أوت 2016 المتعلق بتسمية السيد مراد القيزاني، مهندس أول، في رتبة مهندس رئيس.
قــرّر ما يلــي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض للسيّد مراد القيزاني، مهندس رئيس، رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ليمضي بالنيابة عن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020.
تونس في 21 أفريل 2020.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
المنصف سليطي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون