قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 3 أفريل 2020 والمتعلق بضبط دور وسائل الإعلام في معاضدة المجهود الوطني الرامي إلى التوقي من "فيروس كورونا"
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-034
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 3 أفريل 2020 والمتعلق بضبط دور وسائل الإعلام في معاضدة المجهود الوطني الرامي إلى التوقي من "فيروس كورونا"
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق والسياسية المصادق عليه من قبل الجمهورية التونسية بموجب القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968 وخاصة أحكام المادة 19 منه،
وعلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 ديسمبر 1948،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وخاصة أحكام الفصلين 4 و5 منه،
وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الطباعة والصحافة والنشر،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصل 5 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014 المتعلق بإصدار كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة بالجمهورية التونسية،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 2 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014 المتعلق بإصدار كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية،
وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية والدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في التوعية بمخاطر فيروس "كورونا" وطرق التوقي منها،
وسعيا إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية الخاصة بالتواصل مع الجمهور أثناء الأزمات،
وتحقيقا لمصلحة مشروعة تتعلق بدرء المخاطر التي قد تنجم عن تناول إعلامي يفتقر للمهنية،
قرّر إصدار القرار الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا القرار إلى تنظيم وضبط دور وسائل الإعلام في معاضدة المجهود الوطني الرامي إلى مكافحة "فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)"وطرق التوقي منه التي تهدف إلى الحد من انتشاره، وضمان الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية في التواصل مع الجمهور أثناء الأزمات.
الفصل 2 ـ يسري هذا القرار على كل وسائل الإعلام السمعي والبصري بداية من تاريخ صدوره إلى تاريخ الإعلان عن إيقاف العمل به من قبل الهيئة.
الفصل 3 ـ تلتزم وسائل الإعلام السمعي والبصري بتناول موضوع "فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)" خاصة في أصناف البرامج التالية:
- البرامج المختصة،
- البرامج الإخبارية،
- البرامج الحوارية المتعلقة بالشأن العام.
الفصل 4 ـ تحرص وسائل الإعلام السمعي والبصري على استدعاء ذوي الاختصاص في مناقشة السياسات الصحية العامة والإجراءات المتبعة للتوقي من "فيروس كورونا".
الفصل 5 ـ تلتزم وسائل الإعلام السمعي والبصري بعدم إحداث تغييرات جوهرية في البرمجة بهدف ضمان حق المشاهد في مضامين متنوعة.
الفصل 6 ـ تلتزم وسائل الإعلام السمعي والبصري بعدم التصوير المباشر من المستشفيات وأماكن الصحي الإجباري إلا بعد التنسيق مع المصالح الصحية.
وتلتزم بعدم كشف هويات المرضى أو من هم تحت الصحي الذاتي أو الإجباري إلا بإذن منهم.
الفصل 7 ـ تلتزم مؤسسات الإعلام السمعي والبصري باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لضمان حماية الصحفيين وكل العاملين بها وتأمين كل متطلبات السلامة داخل الأستديوهات وخارجها أثناء التصوير.
الفصل 8 ـ يدخل هذا القرار حيّز النفاذ من تاريخه وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
حرر بتونس في 3 أفريل 2020.
عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللجمي
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق والسياسية المصادق عليه من قبل الجمهورية التونسية بموجب القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968 وخاصة أحكام المادة 19 منه،
وعلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 ديسمبر 1948،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وخاصة أحكام الفصلين 4 و5 منه،
وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الطباعة والصحافة والنشر،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصل 5 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014 المتعلق بإصدار كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة بالجمهورية التونسية،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 2 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014 المتعلق بإصدار كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية،
وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية والدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في التوعية بمخاطر فيروس "كورونا" وطرق التوقي منها،
وسعيا إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية الخاصة بالتواصل مع الجمهور أثناء الأزمات،
وتحقيقا لمصلحة مشروعة تتعلق بدرء المخاطر التي قد تنجم عن تناول إعلامي يفتقر للمهنية،
قرّر إصدار القرار الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا القرار إلى تنظيم وضبط دور وسائل الإعلام في معاضدة المجهود الوطني الرامي إلى مكافحة "فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)"وطرق التوقي منه التي تهدف إلى الحد من انتشاره، وضمان الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية في التواصل مع الجمهور أثناء الأزمات.
الفصل 2 ـ يسري هذا القرار على كل وسائل الإعلام السمعي والبصري بداية من تاريخ صدوره إلى تاريخ الإعلان عن إيقاف العمل به من قبل الهيئة.
الفصل 3 ـ تلتزم وسائل الإعلام السمعي والبصري بتناول موضوع "فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)" خاصة في أصناف البرامج التالية:
- البرامج المختصة،
- البرامج الإخبارية،
- البرامج الحوارية المتعلقة بالشأن العام.
الفصل 4 ـ تحرص وسائل الإعلام السمعي والبصري على استدعاء ذوي الاختصاص في مناقشة السياسات الصحية العامة والإجراءات المتبعة للتوقي من "فيروس كورونا".
الفصل 5 ـ تلتزم وسائل الإعلام السمعي والبصري بعدم إحداث تغييرات جوهرية في البرمجة بهدف ضمان حق المشاهد في مضامين متنوعة.
الفصل 6 ـ تلتزم وسائل الإعلام السمعي والبصري بعدم التصوير المباشر من المستشفيات وأماكن الصحي الإجباري إلا بعد التنسيق مع المصالح الصحية.
وتلتزم بعدم كشف هويات المرضى أو من هم تحت الصحي الذاتي أو الإجباري إلا بإذن منهم.
الفصل 7 ـ تلتزم مؤسسات الإعلام السمعي والبصري باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لضمان حماية الصحفيين وكل العاملين بها وتأمين كل متطلبات السلامة داخل الأستديوهات وخارجها أثناء التصوير.
الفصل 8 ـ يدخل هذا القرار حيّز النفاذ من تاريخه وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
حرر بتونس في 3 أفريل 2020.
عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللجمي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون