قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 21 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مستشار صحفي رئيس .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 21 أفريل 2020.
يسمّى المستشار الصحفي بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية السيد الصادق التواتي في رتبة مستشار صحفي رئيس وذلك ابتداء من 21 جانفي 2020.
يسمّى المستشار الصحفي بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية السيد الصادق التواتي في رتبة مستشار صحفي رئيس وذلك ابتداء من 21 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون