قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 أفريل 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-034
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 21 أفريل 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 676 لسنة 1993 المؤرخ في 29 مارس 1993،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط نظام التأجير وشروط المديرين العامين والأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية بالمؤسسات العمومية للصحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 744 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بتسمية السيد نور الدين بن ناصف، متصرف رئيس العمومية، مديرا عاما لمستشفى "المنجي سليم، بالمرسى،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 وزير إلى السيد نور الدين بن ناصف، متصرف رئيس العمومية، المدير العام لمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل، وذلك بالنسبة إلى الأعوان الراجعين إليه بالنظر وغير منتمين للأسلاك الطبية والموازية لها أو للإطارات الإدارية والفنية المكلفة بخطط وظيفية.
الفصل 2 ـ يسند هذا التفويض مع مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 27 فيفري 2020 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أفريل 2020.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 676 لسنة 1993 المؤرخ في 29 مارس 1993،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط نظام التأجير وشروط المديرين العامين والأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية بالمؤسسات العمومية للصحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 744 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بتسمية السيد نور الدين بن ناصف، متصرف رئيس العمومية، مديرا عاما لمستشفى "المنجي سليم، بالمرسى،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 وزير إلى السيد نور الدين بن ناصف، متصرف رئيس العمومية، المدير العام لمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل، وذلك بالنسبة إلى الأعوان الراجعين إليه بالنظر وغير منتمين للأسلاك الطبية والموازية لها أو للإطارات الإدارية والفنية المكلفة بخطط وظيفية.
الفصل 2 ـ يسند هذا التفويض مع مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 27 فيفري 2020 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أفريل 2020.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون