قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 أفريل 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 أفريل 2020.
يكلّف السيد محسن الرحال، أستاذ أول مميز للتعليم الثانوي، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بتطاوين ابتداء من 1 جانفي 2020.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد محسن الرحال، أستاذ أول مميز للتعليم الثانوي، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بتطاوين ابتداء من 1 جانفي 2020.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون