Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قــرار من وزير التجارة مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 18 جوان 2005 المتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-034

متوفر باللغة FR AR
قــرار من وزير التجارة مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 18 جوان 2005 المتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 94 و148 ثانيا منه،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 13 لسنة 2010 المؤرخ في 22 فيفري 2010،
وعلى القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل،
وعلى القانون عدد 71 لسنة2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لانجاز المشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 18 جوان 2005 المتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار وزير التجارة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة مهنة عون إشهار تجاري،
قــرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يلغى الملحق عدد 6-8 من قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 18 جوان 2005 المشار إليه أعلاه ويعوض بالملحق عدد 6-8 (جديد) المصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 ـ المديرون العامّون والمديرون بوزارة التجارة ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أفريل 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير التجارة
محمد مسيليني
الجمهورية التونسية
وزارة التجارة الملحق عدد 6-8 (جديد)

نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد

دليــــل المواطــــن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير ...................................... المؤرخ في ..................................................................................
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في............................................................(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد................ بتاريخ ....................................................................................................................................................)
المؤسسة : وزارة التجارة
مجال الخدمة : الحرف والخدمات
الخدمة : ممارسة مهنة عون إشهار تجاري
شروط الانتفاع بالخدمة
نشاط خاضع لكراس شروط

الوثائق المطلوبة

مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
- سحب نسخة من كراس الشروط
- إمضاء كراس الشروط وإيداعه
- تسلم وصل إيداع - إدارة الحرف والخدمات
- المعني بالأمر
- إدارة الحرف والخدمات
مكان إيداع الملف
- إدارة الحرف والخدمات
- العنوان: وزارة التجارة نهج الهادي نويرة تونس
مكان الحصول على الخدمة
- إدارة الحرف والخدمات
- العنوان: وزارة التجارة نهج الهادي نويرة تونس
أجل الحصول على الخدمة
تاريخ إيداع كراس الشروط ممضاة
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
القانون عدد 71 لسنة2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.
الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز المشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟