قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 أفريل 2020 يتعلق بتسمية أخصائيين نفسانيين رئيسين
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 أفريل 2020.
تسمّى كل من السيدتين : ألفة جمعة الزواغي ولمياء بن حمزة في رتبة أخصائي نفساني رئيس بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
تسمّى كل من السيدتين : ألفة جمعة الزواغي ولمياء بن حمزة في رتبة أخصائي نفساني رئيس بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون