قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 أفريل 2020.
تكلّف السيدة نسرين التونسية حرم القربي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مديرة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ابتداء من 1 فيفري 2020.
تكلّف السيدة نسرين التونسية حرم القربي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مديرة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ابتداء من 1 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون