قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 8 أفريل 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 8 أفريل 2020.
يكلّف السيد قيس بن علي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية منزل فارسي ابتداء من أول فيفري 2020.
يكلّف السيد قيس بن علي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية منزل فارسي ابتداء من أول فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون