قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 8 أفريل 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 8 أفريل 2020.
تكلّف السيدة نائلة عرعار حرم بالرايس، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية العالية.
تكلّف السيدة نائلة عرعار حرم بالرايس، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية العالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون