Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قــرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 21 أفريل 2020 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-034

متوفر باللغة FR AR
قــرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 21 أفريل 2020 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلّق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلّق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 4 أفريل 2017 المتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة آمال حاحا حرم البوزيدي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، مدير التصرف في الوثائق والأرشيف بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 18 نوفمبر 2019 المتعلق بتسمية السيدة آمال حاحة البوزيدي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف.
قــرّر ما يلــي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض للسيدة آمال حاحا حرم البوزيدي، متصرف عام في الوثائق والأرشيف، مدير درجة استثنائية للتصرف في الوثائق والأرشيف بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، لتمضي بالنيابة عن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020.
تونس في 21 أفريل 2020.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
المنصف سليطي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟