Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 29 لسنة 2020 مؤرخ في 16 جانفي 2020 يتعلق بضبط مقدار الأتاوى المتعلقة بعلامات الصنع والتجارة والخدمات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-006

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 29 لسنة 2020 مؤرخ في 16 جانفي 2020 يتعلق بضبط مقدار الأتاوى المتعلقة بعلامات الصنع والتجارة والخدمات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 وخاصة الفصول 7 و8 و10 و13 و16 و20 منه،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية،
وعلى الأمر عدد 1087 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وإجراءات تسييره،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط مقدار الأتاوى المتعلقة بعلامات الصنع والتجارة والخدمات طبقا للجدول التالي:
طبيعة الخدمة المقدار بالدينار
إيداع علامة
ـ الإيداع
أربعمائة (400)
ـ التسجيل، عن كل صنف من أصناف المنتجات أو الخدمات مائة (100)
ـ طلب أولوية الإيداع، عن كل أولوية ستون (60)
تجديد علامة
ـ التجديد
ـ التسجيل، عن كل صنف من أصناف المنتجات أو الخدمات
خمسمائة (500)
مائة وخمسون (150)
تصحيح الأخطاء المادية التي يتم التفطن إليها بوثائق إيداع العلامة ثلاثون (30)
تسليم في تسجيل علامة ثمانون (80)
رفع سقوط حق مائة وخمسون (150)
ترسيم بسجل العلامات
ـ الاعتراض على تسجيل علامة
ـ سحب إيداع علامة
ـ التخلي عن استعمال علامة
ثلاثمائة وخمسون (350)
ستون (60)
ستون (60)
ـ إحالة علامة
ـ الترخيص في استعمال علامة
ـ أي تغيير يطرأ على علامات مرسمة ثلاثمائة (300)
ثلاثمائة (300)
ستون (60)
تسليم تتضمن نسخة من مثال العلامات والبيانات المتعلقة بالإيداع وبالتسجيل خمسون (50)
تسليم نسخة من التسجيلات المتعلقة بعلامة مرسمة بالسجل خمسون (50)
تسليم في عدم وجود أي ترسيم يتعلق بالعلامة بالسجل ثلاثون (30)
الفصل 2 ـ تستخلص الأتاوى المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي طبقا للطرق المبينة بالجدول التالي:
طريقة تسديد الأتاوى المتعلقة بعلامات الصنع والتجارة والخدمات تاريخ تنفيذ التسديد
ـ صك بنكي أو بريدي يرسل عن طريق البريد إلى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية تاريخ إرسال السند ويعتمد ختم البريد لمعرفة تاريخ الإرسال
ـ صك بنكي أو بريدي يسلم مباشرة إلى المعهد تاريخ تقديم السند
ـ التسديد نقدا تاريخ التسديد
ـ تحويل بنكي أو بريدي مباشر تاريخ ائتمان حساب المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية
ـ تزويد الحساب الجاري البنكي أو البريدي للمعهد تاريخ ائتمان حساب المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية
ـ حوالة بريدية تاريخ إرسال الحوالة ويعتمد ختم البريد لمعرفة تاريخ الإرسال
ـ الدفع الالكتروني تاريخ ائتمان حساب المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية
الفصل 3 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 1934 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بضبط مقدار الأتاوى المتعلقة بعلامات الصنع والتجارة والخدمات.
الفصل 4 ـ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟