قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 جانفي 2020 يتعلق بتسمية مهندس رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 جانفي 2020.
سمّي السيد أنور كروت، مهندس أول، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
سمّي السيد أنور كروت، مهندس أول، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون