قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 25 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 25 نوفمبر 2019.
كلفت الآنسة ليلى رحيمي، تقني أول، بوظائف رئيس مصلحة ضبط المباني والمساكن التابعة للمؤسسات والمنشآت العمومية بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت الآنسة ليلى رحيمي، تقني أول، بوظائف رئيس مصلحة ضبط المباني والمساكن التابعة للمؤسسات والمنشآت العمومية بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون