Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 16 جانفي 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بإحداث اللجنة الفنية لصحة البصر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-006

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 16 جانفي 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بإحداث اللجنة الفنية لصحة البصر.
إن وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل (8) منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزيرة بالنيابة المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بإحداث اللجنة الفنية لصحة البصر.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطتين 10 و12 المتعلقتان بممثلي المعاهد والهياكل الصحية من الفصل 3 من القرار المؤرخ في 6 ماي 2019، المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل 3 (مطتان 10 و12 جديدتان): ممثلي المعاهد والهياكل الصحية:
ـ رئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس،
ـ رئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟