أمر حكومي عدد 34 لسنة 2020 مؤرخ في 17 جانفي 2020 يتعلق بتسمية مدير عام مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 34 لسنة 2020 مؤرخ في 17 جانفي 2020.
سمّي السيد المنصف بن موسى، أستاذ مساعد التعليم العالي، مديرا عاما لمركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد" ابتداء من 11 ديسمبر 2019.
سمّي السيد المنصف بن موسى، أستاذ مساعد التعليم العالي، مديرا عاما لمركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد" ابتداء من 11 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون