Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 جانفي 2020 يتعلق بتسمية مراقببين رؤساء للطلب العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-006

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 جانفي 2020.
سمّي المراقبون للطلب العمومي الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة:
ـ سالم الطرودي،
ـ عدنان فرحات،
ـ انصاف زمزم،
ـ غفران العجيمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟