قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 جانفي 2020 يتعلق بتسمية مراقببين رؤساء للطلب العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 جانفي 2020.
سمّي المراقبون للطلب العمومي الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة:
ـ سالم الطرودي،
ـ عدنان فرحات،
ـ انصاف زمزم،
ـ غفران العجيمي.
سمّي المراقبون للطلب العمومي الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة:
ـ سالم الطرودي،
ـ عدنان فرحات،
ـ انصاف زمزم،
ـ غفران العجيمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون