Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل بالنيابة مؤرخ في 16 جانفي 2020 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء السيارات الخاصة والسيارات المزدوجة والشاحنات الخفيفة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-006

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير النقل بالنيابة مؤرخ في 16 جانفي 2020 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء السيارات الخاصة والسيارات المزدوجة والشاحنات الخفيفة.
إن وزير النقل بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنـة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1983 وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى مجلة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

الصادرة بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وخاصة القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

يخص تأمين المسؤولية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور والقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ فــي 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري والمنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصول 32 و33 و34 منه،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، المنقح خاصة بالقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 45 منه،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،
وعلى الأمر عـدد 2766 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الاستشارية للنقل البري المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 سنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى الأمر عدد 2768 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط بنود العقود النموذجية لنقل البضائع على الطرقات لحساب الغير ولكراء عربات نقل الأشخاص على الطرقات وعربات نقل البضائع على الطرقات،
وعلى الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالأمر الحكومي عدد 1101 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 والمتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للنقل وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 المتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري مقابل الخدمات التي تسديها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتكليف وزير السياحة والصناعات التقليدية بالقيام بوظائف وزير النقل بالنيابة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 18 أكتوبر 2016،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتعاطي نشاط استغلال مؤسسة لكراء السيارات،
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 17 أوت 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول سبتمبر 2004 المتعلق بضبط أساليب عمل اللجنة التأديبية المنصوص عليها بالفصل 53 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 المتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 24 جويلية 2019 المتعلق بضبط العلامات التمييزية للعربات المعدة للكراء،
وعلى رأي الهيئة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى رأي مجلس المنافسة.

قـرّر ما يلـي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلق بتعاطي نشاط كراء السيارات الخاصة والسيارات المزدوجة والشاحنات الخفيفة.
الفصــل 2 ـ مع مراعاة أحكام الفصلين 60 و61 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المشار إليه أعلاه، يتعين على الأشخاص الذين يتعاطون نشاط كراء السيارات الخاصة بموجب ترخيص
أو كراس شروط وتصريح مسبق قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ احترام مقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ يلغى قرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتعاطي نشاط استغلال مؤسسة لكراء السيارات.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير النقل بالنيابة
روني الطرابلسي


الجمهورية التونسية
وزارة النقـل
كــرّاس شــروط
يتعلق بتعاطي نشاط كراء

السيارات الخاصة والمزدوجة والشاحنات الخفيفة
الباب الأوّل
أحكام عامة
الفصل الأول: يهدف هذا الكراس إلى تنظيم نشاط كراء أصناف السيارات التالية:
- السيارات الخاصة،
- السيارات المزدوجة،
- الشاحنات الخفيفة.
الفصل 2: تعتبر كراء لسيارة خاصة أو مزدوجة أو لشاحنة خفيفة كل عملية يتسلم بمقتضاها المكتري سيارة من الصنف المذكور بسائق أو بدونه لمدّة معيّنة وبمقابل يتم الاتفاق بشأنهما مسبقا من قبل الطرفين.
ولا تعتبر عمليات الإيجار المالي للسيارات المذكورة أعلاه عمليات كراء على معنى هذا الكراس.
الفصل 3: لا يمكن تعاطي نشاط كراء السيارات إلاّ من قبل الأشخاص المعنويين.
الفصل 4: يتعين على الممثل القانوني لمؤسسة كراء السيارات الالتزام كتابيا بمضمون هذا الكراس وذلك بتحرير التصريح الملحق به في نظيرين أصليين يودع أحدهما لدى مصالح الإدارة الجهوية للنقل التي يقع بها المقر الإجتماعي للمؤسسة ويحتفظ بالنظير الثاني بعد ختمه وإمضائه من قبل هذه المصالح.
الباب الثاني
شروط تعاطي النشاط
القسم الأوّل
مؤسسة كراء السيارات وعقد الـكراء
الفصل 5: يجب أن تتوفر في المؤسسة لتعاطي نشاط كراء السيارات الشرطان التاليان:
1. أن تكون متمتعة بالجنسية التونسية طبقا لأحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 والمتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من الأنشطة التجارية والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985.
2. أن ينصّ موضوعها الاجتماعي بالعقد التأسيسي على تعاطي هذا النشاط.
الفصل 6: يجب على كل مؤسسة لكراء السيارات أن تبرم مع الحرفاء كراء تسلم نسخة منه إلى المتسوغ وتحتفظ بالأصل.
القسم الثاني
الممثل القانوني لمؤسسة كراء السيارات
الفصل 7: يجب أن تتوفر في الممثل القانوني لمؤسسة كراء السيارات الشرطان التاليان:
1. أن لا يكون محكوما عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا بدون أو بأكثر من ستة أشهر سجنا مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضدّه بالإفلاس و لم يسترد حقوقه،
2. أن يتوفر لديه أحد شروط الكفاءة المهنية التالية:
- أن يكون قد اشتغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات كمسؤول على مستوى التسيير في مؤسسة للنقل العمومي للأشخاص أو للنقل السياحي أو لكراء السيارات الخاصة أو السيارات الفخمة أو الحافلات.
- أو أن يكون متحصلا على مسلمة من مدرسة سياحية مصادق عليها من قبل وزارة السياحة في اختصاص له علاقة بالنشاط المطلوب مع البكالوريا أو ما يعادلها وله خبرة مكتسبة بالبلاد التونسية لمدة سنة على الأقل في هذا الميدان.
ويجوز أن تكون المهنية المكتسبة بالخارج وذلك بالنسبة للأشخاص من ذوي التونسية ومواطني البلدان التي تعترف بالخبرة المكتسبة بالبلاد التونسية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
- أو أن يكون متحصلا على الأقل على المرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها في المجالات والاختصاصات التالية:
مجال الشهادة العلمية الاختصاص
الحقوق والعلوم القانونية جميع الاختصاصات
العلوم الاقتصادية جميع الاختصاصات
علوم التصرف جميع الاختصاصات
العلوم والتكنولوجيا النقل واللوجستيك
وفي صورة عدم توفر أي شرط من شروط الكفاءة المهنية لدى الممثل القانوني، يجب تشغيل شخص توكل له في التسيير وتتوفر لديه هذه الكفاءة.
القسم الثالث
المحـــــــلات
الفصل 8: يجب أن تكون كل مؤسسة لكراء السيارات مالكة أو مؤجرة لمحلات تأوي مقرها الاجتماعي والوكالات التابعة لها في صورة إحداثها ومتحصلة على الوقاية التي تسلمها مصالح الحماية طبقا لأحكام الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية وأن تستجيب للشروط المنصوص عليها بكراس الشروط الخاص بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات المصادق عليه بقرار وزير الداخلية والتنمية المؤرخ في 17 أوت 2004،
وتحتوي هذه المحلات خاصة على:
- مدخل مستقل،
- علامة تحمل التسمية الاجتماعية للمؤسسة،
- مكتب مهيّأ لاستقبال الحرفاء.
القسم الرابع
الشروط المتعلقة بالعربات
الفصل 9: يجب أن تكون مؤسسة كراء السيارات مالكة أو مستأجرة بطريقة الإيجار المالي لأسطول من السيارات تتوفّر فيها الشروط المنصوص عليها بهذا الكراس ويتكون على الأقل من عشرين (20) سيارة من الأصناف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الكراس ومسجلة بالبلاد التونسية.
الفصل 10: يجب أن يتكوّن الأسطول من سيارات تتضمّن تسجيلها عبارة "سيارة معدّة للكراء" ولا يتجاوز عمرها ثلاثة (3) أشهر بالنسبة للسيارات التي تقل قوتها عن سبعة (7) خيول وسنة واحدة بالنسبة لباقي السيارات وذلك عند تاريخ إيداع مطلب الحصول على بطاقات الاستغلال الخاصة بها.
ويجب أن لا يتجاوز عمر كل سيارة تضاف لاحقا الحد المذكور بهذا الفصل عند تاريخ إيداع مطلب الحصول على بطاقة الاستغلال الخاصة بها، باستثناء السيارات المقتناة من مؤسسة كراء أخرى على أن لا يتجاوز عمرها الحد المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا الكراس.
الفصل 11: يجب أن لا يتجاوز عمر السيارات المستخدمة في الكراء:
- اثنان وأربعون (42) شهرا بالنسبة لجميع أصناف السيارات التي تقلّ أو تساوي قوتها خمسة (5) خيول،
- خمس (5) سنوات بالنسبة لجميع أصناف السيارات التي تساوي قوتها الجبائية ستة (6) خيول،
- سبع (7) سنوات بالنسبة لأصناف السيارات التي تساوي أو تفوق قوتها سبعة (7) خيول.
الفصل 12:
يجب أن تكون كل سيارة مستخدمة في الكراء حاملة للعلامات التمييزية المنصوص عليها بقرار وزير النقل المؤرخ في 24 جويلية 2019 المتعلق بضبط العلامات التمييزية للعربات المعدة للكراء.
القسم الخامس
الشروط المتعلقة بالاستغلال
الفصل 13: يجب أن تكون كل سيارة مستخدمة في الكراء مصحوبة بـ "بطاقة استغلال" تتضمن بالخصوص بيانات تتعلق بالنشاط وبالسيارة وبمالكها وعند الاقتضاء تحديدات تتعلق باستغلال السيارة، وتكون هذه البطاقة صالحة لمدة أقصاها خمس سنوات.
الفصل 14: تصبح بطاقة الاستغلال غير صالحة عند بيع السيارة أو صرفها من الخدمة أو التوقف عن النشاط.
الفصل 15: لا تكون بطاقة الاستغلال صالحة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة فحص فني وبشهادة تأمين المسؤولية ساريتي المفعول.
الفصل 16: يجب أن يحرر كل مطلب للحصول على بطاقة استغلال على مطبوعة تسلمها المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري ويجب أن تحمل هذه المطبوعة إمضاء المـــــمثل القانوني لمؤسسة الكراء.
الفصل 17: للحصول على بطاقة الاستغلال يتعين دفع المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري بعنوان هذه الخدمة.
الفصــل 18: يجب أن يكون كل مطلب للحصول على بطاقة استغلال مصحوبا بالوثائق التالية:
1) تأسيس أول:
- نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
- طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
2) تعويض سيارة:
- بطاقة إستغلال السيارة المزمع تعويضها،
- نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
- طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
3) توسيع الأسطول:
- نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
- طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
4) نظير:
- بطاقة الاستغلال القديمة المشوهة أو ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو بمحضر سرقة مسلم من السلطة المختصة،
- طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
5) تجديد:
- بطاقة الاستغلال المزمع تجديدها،
- نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
- طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
الفصل 19: عند التفويت في سيارة يجب إرجاع بطاقة الاستغلال إلى مصالح الإدارة الجهوية التابعة للوكالة الفنية للنقل البري وذلك مع الملف المتعلق بنقل ملكيتها.
وفي حالة صرف السيارة من الخدمة أو توقف نشاط المؤسسة يجب إعلام الإدارة الجهوية للنقل مرجع النظر وإرجاع بطاقات الاستغلال للمصالح التي سلّمتها.
الباب الثالث
المراقبة
الفصل 20: يجب على كل شخص يتعاطى نشاط كراء السيارات:
- أن لا يقوم بكراء السيارة للحريف عندما تكون في حالة غير صالحة للاستعمال خاصة من حيث النظافة والصيانة،
- أن يتثبت قبل تسليم السيارة أنها مصحوبة بجميع وثائق جولانها نافذة الصلوحية،
- أن يضع على ذمّة الحريف السائق الذي تربطه معه علاقة شغلية،
- أن يسلّم نسخة من الكراء إلى المكتري،
- أن يعلم مركز الأمن أو الحرس الوطني المؤهل ترابيا عند الطلب بكلّ عمليات الكراء وكذلك عمليات التفويت في السيارات المستغلة من قبله.
الفصل 21: يجب على كل شخص يتعاطى نشاط كراء السيارات توفير التسهيلات اللازمة لأعوان المراقبة المنصوص عليهم بالفصل 45 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري عند قيامهم بعمليات المراقبة بالمحلات المهنية وأن يستظهر لهم بجميع الوثائق الضرورية لإثبات توفر الشروط المطلوبة لممارسة النشاط لديه وخاصة الوثائق التالية:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني للمؤسسة،
- نسخة من العقد التأسيسي للشركة معرف بالإمضاء ومسجل،
- بطاقة تعريف جبائي مسلمة من مكتب مراقبة الأداءات المختص،
- مضمون من السجل التجاري،
- وقاية مسلمة من مصالح الحماية المدنية،
- شهادات الملكية أو نسخ من عقود الكراء الخاصة بالمحلات التي تأوي المقرّ الاجتماعي والوكالات،
- نسخة من شهادات تسجيل السيارات المستغلة ونسخة من بطاقات استغلالها،
- الوثائق التي تثبت توفر شرط الكفاءة المهنية،
- عقود كراء السيارات المستغلة،
- عقود تشغيل الأعوان التابعين للمؤسسة.
الفصل 22: يجب على الأعوان العاملين بمؤسسة الكراء احترام المقتضيات التالية:
- يجب أن يكون سلوكهم حسنا في كل الظروف وذلك في علاقتهم بالحرفاء وبأعوان المراقبة وبكل من له علاقة بالخدمة المقدمة.
- يجب أن يكون مظهرهم لائقا، وتعتبر من مقتضيات اللياقة خاصة لباس مناسب يحترم الآداب العامة ونظيف.
- يجب أن يحملوا شارة تدل على انتمائهم للمؤسسة التي يعملون بها ويجب أن تتضمن الشارة صورة حاملها وأن تنص على اسم ولقب صاحبها وإسم المؤسسة وعنوان مقرها الاجتماعي ومعرفها الجبائي باللغتين العربية والفرنسية وتحمل ختم وإمضاء الممثل القانوني للمؤسسة وتاريخ إصدارها.
الباب الرابع
أحكام مختلفة
الفصل 23: يتعين على الممثل القانوني لمؤسسة الكراء إعلام الإدارة الجهوية للنقل مرجع النظر بكل وكالة يتم إحداثها وبعدد السيارات المتوفرة بها و بكل تغيير يطرأ على المعطيات المتعلقة خاصة بالتسمية الاجتماعية لمؤسسة كراء السيارات وعنوان المحلات التي تأوي المقر الاجتماعي أو الوكالات.
وعند حصول تغيير للممثل القانوني، يتعين على الممثل القانوني الجديد إيداع تصريح جديد بعد تعميره وإمضائه طبقا للإجراءات الواردة بالفصل 4 من هذا الكراس في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من حصول هذا التغيير.

تصريــح بممارسة نشاط كراء السيارات الخاصة والمزدوجة والشاحنات الخفيفة
تأسيس أول.
تسوية وضعية (تغيير الممثل القانوني / حصول أي تغيير يتعلق باستغلال العربات)
تغيير الممثل القانوني.
إني الممضي (ة) أسفله السيد (ة)...........................................................................................
صاحب (ة) بطاقة التعريف الوطنية عدد *........................... بتاريخ................................................
والقاطن (ة) ...............................................................................................................
أصرّح بصفتي الممثل (ة) القانوني (ة) لشركة ..............................................................................
صاحبة المعرّف الجبائي عدد....................................................................... والكائن مقرّها الاجتماعي بـــــ.........................................................................................................................
والكائنة مقرات وكالاتها بــــــــ................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
بأنني اطلعت ووافقت على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء السيارات الخاصة والمزدوجة والشاحنات الخفيفة وبأن ألتزم بمضمونه وبأن الشركة وممثلها القانوني يستجيبان للشروط المنصوص عليها بالكراس المذكور أعلاه.
وأتعهّد باحترام مقتضيات كافة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
.......................في.......................
الإمضاء
خاص بالإدارة
تمّ إيداع نظير من هذا التصريح لدى مصالح الإدارة الجهوية للنقل
بــــــ .....................................
بتاريخ .............
الخـتـم والإمضاء

? التنصيص على الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟