Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 27 لسنة 2020 مؤرخ في 17 جانفي 2020 يتعلق بتسمية عضو بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-006

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 27 لسنة 2020 مؤرخ في 17 جانفي 2020 يتعلق بتسمية عضو بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد مداولات مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسمى السيد عمر الوسلاتي، عدلي من الرتبة الثالثة، عضوا بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وذلك ابتداء من 25 نوفمبر 2019.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جانفي 2020.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟