Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 37 لسنة 2020 مؤرخ في 16 جانفي 2020 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-006

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 37 لسنة 2020 مؤرخ في 16 جانفي 2020.
تسند للسيد محمد القندوزي، مستشار أول للتشغيل والمهن الصغرى والتوجيه المهني بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟