أمر حكومي عدد 37 لسنة 2020 مؤرخ في 16 جانفي 2020 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 37 لسنة 2020 مؤرخ في 16 جانفي 2020.
تسند للسيد محمد القندوزي، مستشار أول للتشغيل والمهن الصغرى والتوجيه المهني بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
تسند للسيد محمد القندوزي، مستشار أول للتشغيل والمهن الصغرى والتوجيه المهني بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون