Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 32 لسنة 2020 مؤرخ في 16 جانفي 2020 يتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-006

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 32 لسنة 2020 مؤرخ في 16 جانفي 2020 يتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 31 ماي 1961 المتعلق بتفقد الصيدليات وغيرها من المؤسسات الصيدلية،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصلين 3 و32 منه،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصلين 5 مكرر و11 مكرر منه،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر وخاصة الفصول 11 و29 و46 منه،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية وعلى جميع النصوص التي تتممه أو تنقحه وخاصة الأمر عدد 3487 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1684 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1102 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بضبط شروط وطرق استعادة أكياس اللف والمعلبات المستعملة والتصرف فيها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 843 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001،
وعلى الأمر عدد 769 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية،
وعلى الأمر عدد 2317 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 603 لسنة 2017 المؤرخ في 16 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 664 لسنة 2013 المؤرخ في 28 جانفي 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1253 لسنة 2017 المؤرخ في 17 نوفمبر 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية.
الفصل 2 ـ تعتمد في مفهوم هذا الأمر الحكومي التعريفات التالية:
ـ مادة البلاستيك: العنصر العضوي طويل الكتلة المتحصل عليه عن طريق التكثيف أو الالتحام أو تركيبة متعددة الإضافات
أو بأية طريقة أخرى مشابهة انطلاقا من كتل ذات وزن كتلي أقل أو عن طريق تحوير كيميائي لكتل طبيعية. ويمكن إضافة مواد أخرى للمركب طويل الكتلة.
ـ الأكياس البلاستيكية: الأكياس المصنوعة من مادة البلاستيك سواء كانت بحمالات مدمجة أو ملحقة أو من دونها التي يتم توفيرها مجانا أو بمقابل للمستهلك في نقاط البيع والمحلات التجارية.
ـ الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد: الأكياس البلاستيكية التي يقل سمكها عن 40 ميكرون أو سعتها عن 30 لتر.
ـ الأكياس القابلة للتحلل البيولوجي: الأكياس التي تستجيب لمتطلبات التحلل البيولوجي.
ويتم ضبط اختبارات ومعايير تقييم التحلل البيولوجي للأكياس البلاستيكية بقرار مشترك من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالصناعة.
ـ أكياس اللف الأولي: الأكياس البلاستيكية بدون حمالات وذات اللون المحايد والشفاف التي تخصص لكيل أو وزن كل مادة على حدة.
الفصل 3 ـ يمنع الإنتاج والتوريد والتوزيع والمسك بالسوق الداخلية لأنواع الأكياس البلاستيكية التالية:
ـ الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد،
ـ أكياس اللف الأولي التي يفوق سمكها 15 ميكرون،
ـ الأكياس البلاستيكية القابلة للتفكك عن طريق الأكسدة
أو التجزئة الفيزيوكيميائية وكذلك الأكياس التي تحمل عبارة "كيس قابل للتحلل البيولوجي" التي تبين الاختبارات والتحاليل أنها لا تستجيب لمتطلبات التحلل البيولوجي،
ـ الأكياس البلاستيكية التي تحتوي ضمن تركيبتها الكيميائية على مجموع تركيز من المعادن الثقيلة يفوق 100 جزء في المليون من الكتلة. ويمكن عند الاقتضاء مراجعة هذا الحد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.
ـ الأكياس البلاستيكية المعدة للاتصال بالمواد الغذائية التي لا تستجيب لمقتضيات الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003،
ـ الأكياس البلاستيكية التي لا تحمل الوسم المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ تحمل كل أنواع الأكياس البلاستيكية التي يجوز طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية وسما يوضع وجوبا من قبل منتجيها ومورديها.
يجب أن يكون هذا الوسم واضحا ودائما ومكتوبا باللغة العربية مع إمكانية إضافة لغة أخرى. كما يجب أن يتضمن على وجه الخصوص البيانات التالية:
ـ اسم المنتج أو المورد وتاريخ الصنع،
ـ مواد الصنع والمقاسات والسمك والسعة،
ـ طرق التصرف في الأكياس بعد استعمالها،
ـ عبارة "كيس قابل للتحلل البيولوجي" ومرجع المواصفة
أو الترتيب الفني ذو الصلة.
الفصل 5 ـ يدخل هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ ابتداء من:
ـ أول مارس 2020 بالنسبة للمساحات التجارية والصيدليات،
ـ أول جانفي 2021 بالنسبة لجميع منتجي وموردي وموزعي وماسكي الأكياس البلاستيكية.
الفصل 6 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة ووزيرة بالنيابة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير التجارة
عمر الباهي
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟