أمر حكومي عدد 38 لسنة 2020 مؤرخ في 17 جانفي 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 38 لسنة 2020 مؤرخ في 17 جانفي 2020.
يمنح إلى السيدة صباح الطوجاني حرم المديوني استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من 5 ديسمبر 2019.
يمنح إلى السيدة صباح الطوجاني حرم المديوني استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من 5 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون