Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 38 لسنة 2020 مؤرخ في 17 جانفي 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-006

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 38 لسنة 2020 مؤرخ في 17 جانفي 2020.
يمنح إلى السيدة صباح الطوجاني حرم المديوني استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من 5 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟